أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وصية بالوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وصية بالوقف
معلومات عن الفتوى: وصية بالوقف
رقم الفتوى :
6283
عنوان الفتوى :
وصية بالوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المقدم من الست اسكندرة دروس المرفق به صورة من ورقة الوصية المشار إليها به، وتبين أنه بتاريخ 28 مارس سنة 1918 أصدر أمبروس كاسيما هذه الوصية بتوزيع ثروته بعد وفاته ومنها الثلاثون فدانا المعينة بها والتى أراد أن تبقى هذه الأطيان غير قابلة لتصرف فيها كوقف وأن يسلم ريعها لابنة أخيه الكسندرة نقولا قرينة رمزى تادرس، وبعد وفاتها يسلم لأولادها وأولاد أولادها أى لذريتها إلى أن تنقرض هذه الذرية فيؤول هذا الريع إلى المستشفى اليونانى كما تبين من السؤال أن هذا الموصى توفى سنة 1918 مصرا على هذه الوصية وأنه ليس له ذرية ولا أقارب ولا ورثة سوى بنت أخيه المذكورة كما أنه لم يترك حين وفاته غير هذه الأطيان الواردة بالوصية وأن بنت أخيه الموصى إليها قد وضعت يدها على جميع هذه الأطيان من وقت وفاة الموصى إلى الآن تديرها وتستولى على ريعها لنفسها ولم ينازعها فى ذلك أحد - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى هذه الوصية النسبة للثلاثين فدانا المذكورة هل تعتبر وقفا أو وصية وما يترتب على ذلك من حقوق وآثار .
نص الجواب
الحمد لله
إن تصرف هذا المشهد بالنسبة للثلاثين فدانا المسئول عنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وحكمه أن يصح له الرجوع فيه قبل وفاته، لكن إن أصر عليه حتى مات كان وصية بالوقف فيثبت به الوقف بالضرورة ويكون من قبيل الوقف المعلن بالموت أو المضاف إليه وهو وصية فى المعنى فيصح له الرجوع عنه كما قدمنا، وإذا مات مصرا عليه نفذ من ثلث تركته فإن خرجت هذه الأطيان من ثلث تركته أو لم تخرج وأجازت الورثة فغلتها للموقوف عليهم وإلا فلهم غلة ما يخرج من الثلث فقط هذا فضلا عن أن الموصى قد بين غرضه فى ورقة الوصية من أنه أراد أن تبقى هذه الأطيان غير قابلة للتصرف فيها كوقف مما يؤكد هذا الحكم، إذ هذا النص كان فى اعتبار هذه الأطيان كلها وقفا لولا إضافته إلى ما بعد الموت ، وحيث إن هذا الموصى قد توفى عقب صدور هذه الوصية وهو مصر عليها وليس له من الورثة سوى بنت أخيه الموصى إليها كما جاء بالسؤال فهى صاحبة الشأن فى كل تركته على أى حال - وحينئذ لا داعى للنظر فى تقدير تركته وخروج هذه الأطيان من ثلثها أولا، وفى توقف ما زاد على الثلث على إجازتها وعدمه، إذ لا يظهر أثر لهذا التفصيل والحال ما ذكر وخاصة بعد أن بقيت على قيد الحياة حتى صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات، فبصدوره صار الموقوف من هذه الأطيان سواء أكانت كلها أم بعضها مما يترتب على الإجازة وعدمها ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه، وليس للمستشفى اليونانى حق التعرض لها لأن نوبة استحقاق هذا المستشفى لريع هذه الأطيان لا تأتى إلا بعد انقراض ذرية الموقوف عليها، ووقت العمل بالقانون المذكور كانت هى المستحقة الوحيدة لغلته، فتكون هى صاحبة الحق فى تملك هذه الأطيان دون نظر إلى من يؤول إليه الاستحقاق بعدها - وعلى العموم فإن الثلاثين فدانا المذكورة سواء اعتبرت وقفا أو وصية أو ملكا فهى حق لبنت أخى هذا الموصى المذكورة ولا يجوز لأحد التعرض لها فيها - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: